اللجنة الإشرافية: البلديات تحدد أماكن وضع إعلانات وملصقات المرشحين لمجلس الشورى
Al Arab
عقدت اللجنة الإشرافية لانتخابات مجلس الشورى في دورته الأولى مساء اليوم ملتقى مرشحي مجلس الشورى الذي سعى لتعزيز الوعي بالعملية الانتخابية في جوانبها القانونية
عقدت اللجنة الإشرافية لانتخابات مجلس الشورى في دورته الأولى مساء اليوم ملتقى مرشحي مجلس الشورى الذي سعى لتعزيز الوعي بالعملية الانتخابية في جوانبها القانونية والتنظيمية، وذلك بحضور المرشحين المقيدين في الجداول الأولية. وسلط الملتقى الضوء على الإجراءات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالدعاية الانتخابية ومتطلباتها كما نظمها القانون وكذلك شرح بعض الإجراءات المتعلقة بيوم الاقتراع ومتطلبات لجنة الرقابة على الانفاق على الدعاية الانتخابية.. كما استمع أعضاء اللجنة الإشرافية الى كافة الأسئلة والاستفسارات التي طرحها المرشحون وتقديم الإجابات الوافية لكافة التساؤلات. وأكد العميد سالم صقر المريخي نائب رئيس اللجنة الاشرافية لانتخابات مجلس الشورى على أهمية هذا الاستحقاق الوطني المهم.. مبينا حرص اللجنة على تقديم كافة التسهيلات للمرشحين والناخبين حتى تتم الانتخابات على الوجه الأكمل. ونوه العميد المريخي إلى توجيه معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اللجنة للقيام بدورها في التجاوب مع المرشحين والاستماع اليهم وتوضيح كافة الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية. وحول إجراءات الانتخاب، أوضح العميد سالم صقر المريخي انه وفقا للقانون يكون لكل دائرة انتخابية لجنة تسمى لجنة الانتخاب تشكل برئاسة قاضٍ يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وعضوين أحدهما من وزارة الداخلية والآخر من وزارة العدل، ويصدر بتسميتهم قرار من الوزير. وتختص اللجنة بإجراء عملية الاقتراع وفرز الأصوات وإعلان النتيجة في مقر الدائرة الانتخابية. وأضاف ان القانون نص كذلك على ان الانتخاب حق شخصي لا يجوز الإنابة أو التوكيل فيه وعلى كل ناخب أن يباشر حقه الانتخابي بنفسه في المقر الانتخابي التابع لدائرته الانتخابية.. كما نص على أن يكون الانتخاب بطريق الاقتراع العام السرّي المباشر. واستعرض العميد سالم صقر المريخي نائب رئيس اللجنة الاشرافية مجموعة من الإجراءات المتعلقة بيوم الانتخاب والطعن في صحة الانتخابات وغيرها من الإجراءات المتعلقة في هذا الشأن. وحول الدعاية الانتخابية للمرشحين وتوقيتها وضوابطها، استعرض العميد عبدالله خليفة المفتاح رئيس اللجنة الاعلامية باللجنة الاشرافية تلك الضوابط وفقا للنصوص القانونية. وأوضح أن القانون حدد فترة ممارسة الدعاية الانتخابية لتكون بعد إعلان الكشوف النهائية للمرشحين وتنتهي قبل أربع وعشرين ساعة من بدء عملية الانتخاب. ونبه إلى أنه لا يجوز القيام بالدعاية الانتخابية في غير الفترة المشار إليها، وان يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في الدعاية الانتخابية مليوني ريال قطري. وأشار إلى أن البلديات هي من تحدد أماكن وضع الإعلانات أو الملصقات أو البيانات الانتخابية وتخصص في هذه الأماكن مساحات متساوية للمرشحين. واكد العميد المفتاح انه طبقا للقانون، يلتزم المرشح عند ممارسة الدعاية الانتخابية باحترام أحكام الدستور، واحترام حرية الغير في إبداء رأيه، والمحافظة على الوحدة الوطنية وصيانة أمن المجتمع، وعدم القيام بأي دعاية انتخابية تنطوي على خداع للناخبين أو استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين. كما نبه إلى عدم استعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وكافة أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الدعاية الانتخابية. كما أشار إلى أن من الضوابط عدم تصميم الإعلان من حيث الحجم والشكل والألوان ليكون مماثلًا لإشارات وعلامات ولافتات المرور أو غير ذلك من اللافتات الرسمية، مع عدم مخالفة الارتفاعات أو المقاييس أو الأبعاد التي تحددها البلديات المختصة. ومن الضوابط كذلك، التي سردها العميد المفتاح، "ألا تعيق وسيلة الدعاية الانتخابية حركة المرور أو سير المشاة أو تؤدي إلى حجب أو تعطيل مهام إشارات المرور الضوئية أو إعاقة وسائل الإنقاذ"، مع ضرورة الحصول على موافقة خطية من مالك العقار أو من يقوم مقامه إذا كانت وسيلة الإعلان ستثبت على عقار غير مملوك للمرشح. وأضاف "إذا كان الإعلان سيثبت على عقار، فيجب ألا تشكل وسيلة الإعلان خطرًا على المنتفعين بالعقار أو تلحق بهم أضرارًا أو تقلق راحتهم، كما يجب ألا تعيق وسيلة الإعلان الرؤية أو تسد منافذ التهوية". وذكر أن من الضوابط التي حددها القانون "ألا يؤدي تثبيت وسيلة الإعلان إلى إلحاق أي ضرر بالمرافق العامة، أو تعريض حياة الأفراد أو الممتلكات للخطر أو التعارض مع الطابع الجمالي للمنطقة أو الإخلال بالمنظر العام". وحول محظورات الدعاية الانتخابية، أشار العميد عبدالله خليفة المفتاح رئيس اللجنة الاعلامية باللجنة الاشرافية إلى أن القانون نص على عدد من المحظورات عند ممارسة الدعاية الانتخابية مثل تضمين وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية أو ما يتعارض مع الآداب العامة أو التقاليد السائدة أو القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع. كما نص على حظر الإساءة إلى أي مرشح آخر أو إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بين المواطنين بأي شكل، واستغلال الوسائل والأدوات المملوكة للدولة في الدعاية الانتخابية، والتعدي على وسائل الدعاية الانتخابية للغير بأي طريقة سواء بالشطب، أو التمزيق أو التخريب أو الحجب. وأفاد كذلك أنه يحظر على المرشح تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية وإلقاء الخطب، أو وضع الملصقات أو الإعلانات أو الصور في دور العبادة والمراكز الدينية، والمنشآت التعليمية، والمنشآت والمباني والمرافق الحكومية، والمنشآت والمباني ذات الطابع الأثري أو التاريخي والأسوار المحيطة بها. كما يحظر على المرشح تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية وإلقاء الخطب، أو وضع الملصقات أو الإعلانات أو الصور داخل قاعة الانتخاب أو خارج المقر الانتخابي بمسافة تقل عن مئتي متر. ويحظر على المرشح كذلك، وضع الملصقات أو الإعلانات أو الصور على الأشجار أو حاويات النباتات أو العلامات الإرشادية أو الإشارات المرورية. ووفقا للقانون، لا يجوز استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية إلا بترخيص من البلدية المختصة على أن تُراعى الأماكن والأوقات المحددة في الترخيص. وأوضح ان المادة (27) نصت على انه لا يجوز لأي من العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة القيام بأي دعاية انتخابية أثناء مزاولة عملهم أو دوامهم الرسمي. وطبقا لنصوص القانون يجب على المرشح إزالة الإعلانات والملصقات والنشرات الانتخابية وأي وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء العملية الانتخابية. ولفت العميد المفتاح إلى أن القانون خول الجهة المختصة في وزارة البلدية والبيئة إزالة الإعلانات والملصقات والنشرات الانتخابية على نفقة المرشح بعد إنذاره بذلك خلال الأربع والعشرين ساعة التالية للإنذار كما يجوز لها إزالة أي إعلان يخالف شروط الترخيص على نفقته بعد إنذاره بتصحيح المخالفة وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة التالية للإنذار. وذكر أن القانون ألزم كافة وسائل الإعلام العامة والخاصة مراعاة المساواة في التعامل الإعلامي بين جميع المرشحين وأن تراعي الموضوعية والحياد في التناول والتغطية الإعلامية للانتخابات بوجه عام وفقًا للأصول المهنية المتعارف عليها. واكد رئيس اللجنة الإعلامية انه من اجل التيسير على المرشحين تم تحديد مجموعة من الصالات بالأندية الرياضية والمراكز الشبابية المنتشرة في مختلف مناطق الدولة لعقد اللقاءات والندوات مجانا مع تجهيزها بكافة المتطلبات الفنية وذلك مراعاة للظروف الصحية الحالية بسبب جائحة كورونا وضمانا لتطبيق الإجراءات الاحترازية. كما بين انه يمكن للمرشح حجز قاعات في الفنادق على نفقته الخاصة لعقد اللقاءات والندوات مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية. وأضاف ان اللجنة الإعلامية على اتم الاستعداد لتقديم المساعدة للمرشحين، منوها بالخدمات الإعلامية المجانية التي تقدمها المؤسسة القطرية للإعلام لكافة المرشحين لاستعراض برامجهم الانتخابية والتواصل مع الناخبين عبر مختلف الوسائط الإعلامية التابعة للمؤسسة. من جانبه، تحدث السيد محمد سريع الكعبي ممثل مصرف قطر المركزي وعضو لجنة الرقابة على الانفاق على الدعاية الانتخابية، عن ضوابط ومتطلبات يجب ان يلتزم بها المرشحون منها ان يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الدعاية الانتخابية 2 مليون ريال قطري. وقال إن على المرشح تحديد مصادر تمويل دعايته الانتخابية واخطار لجنة الرقابة على الانفاق على الدعاية الانتخابية بأسماء الأشخاص الطبيعيين الذين تلقى منهم تبرعا ومقدار التبرع، وألا يتجاوز إجمالي التبرعات نسبة 35 % من الحد الأقصى. وأضاف "طبقا للقانون يسمح بالتبرعات من الأشخاص الطبيعيين القطريين فقط ويحظر تلقي أي دعم من مصادر أخرى أجنبية أو محلية". وأشار إلى أنه يجب على كل مرشح قبل أربع وعشرين ساعة من بدء الدعاية الانتخابية إيداع جميع الأموال الخاصة والتبرعات النقدية في حساب مصرفي ببنك قطر الوطني المخصص للدعاية الانتخابية.. منوها إلى أن "جميع النفقات تصرف على الدعاية الانتخابية من الحساب المذكور ولا يجوز الإنفاق من أي مصدر خارج هذ الحساب". ونبه إلى أن مصروفات الانفاق تسدد بناء على وثائق اصلية على شكل فواتير وسندات مؤرخة ومعتمدة من الموردين ومقدمي الخدمات.. مبينا أن عمليات الإيداع والسحب والتحويل من الحساب تنتهي بعد ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخابات ويكون إغلاق الحساب المصرفي بناء على اخطار من اللجنة للبنك. وأكد السيد الكعبي أن على المرشح وخلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخابات الانتهاء من تقديم بيان حسابي لدعايته الانتخابية معتمد من مدقق حسابات. كما أوضح أنه يجب على المرشح التحقق من مصادر الموارد النقدية والعينية وايداع مبلغها او قيمتها النقدية فور قبضها بالحساب المصرفي، وعدم تجاوز سقف التمويل المسموح به قانونا، وعدم استخدام الحساب المصرفي لتمويل الحملة الانتخابية إلا في الغرض المحدد له، ولا يتم استخدامه في أي أغراض او أعمال تخص المرشح بشكل شخصي. وشهد الملتقى عددا من المداخلات والتساؤلات التي طرحها المرشحون حول مختلف مراحل العملية الانتخابية.More Related News